قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 17 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 17 مارس 2026.
يُكلّف الدكتور محمد بن عمر، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، ابتداء من 17 مارس 2026.
يُكلّف الدكتور محمد بن عمر، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، ابتداء من 17 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون