قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026.
يسمى المحللون المركزيون الآتي ذكرهم في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية:
- محمد عبد الناظر
- ريم الجريدي
- كوثر بوسليمي حرم غزواني
- لطيفة بن حمودة حرم التائب.
يسمى المحللون المركزيون الآتي ذكرهم في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية:
- محمد عبد الناظر
- ريم الجريدي
- كوثر بوسليمي حرم غزواني
- لطيفة بن حمودة حرم التائب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون