Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026.
يسمى المحللون المركزيون الآتي ذكرهم في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية:
- محمد عبد الناظر
- ريم الجريدي
- كوثر بوسليمي حرم غزواني
- لطيفة بن حمودة حرم التائب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟