قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 16 مارس 2026 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 16 مارس 2026.
قبلت استقالة السيد حسن الجمال، عدل الإشهاد بقرمبالية دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد حسن الجمال، عدل الإشهاد بقرمبالية دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون