Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 17 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 17 مارس 2026.
تكلّف الدكتورة رانية الحمامي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، ابتداء من 17 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟