قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 13 مارس 2026 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 13 مارس 2026.
يسمى السيّد المعز توايتي، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
يسمى السيّد المعز توايتي، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون