قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2026.
تكلف السيدة إناس سهيلي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة إناس سهيلي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون