قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2026.
ينهى تكليف السيد ابراهيم الخليل بوراوي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس لوحدة تكوين إطار التدريس بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
ينهى تكليف السيد ابراهيم الخليل بوراوي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس لوحدة تكوين إطار التدريس بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون