قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026.
تسمى السيدة بسمة سلامي والسيد جلولي عدوني، المتصرفان المستشاران في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
تسمى السيدة بسمة سلامي والسيد جلولي عدوني، المتصرفان المستشاران في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون