Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 16 مارس 2026 يتعلق بإحالة عدل إشهاد على عدم المباشرة بصفة نهائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 16 مارس 2026.
يُحال السيد عبد العزيز التليلي، عدل الإشهاد بقبلي دائرة بقبلي، على عدم المباشرة بصفة نهائية، وذلك بسبب العجز البدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟