قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2026.
يكلف السيد فاتح كمون، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 28 فيفري 2024، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد فاتح كمون، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 28 فيفري 2024، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون