قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 24 مارس 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 24 مارس 2026.
يعفى السيد محمد الطيب العيساوي، محافظ رئيس التراث، من مهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للتجهيزات والمباني بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
يعفى السيد محمد الطيب العيساوي، محافظ رئيس التراث، من مهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للتجهيزات والمباني بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون