قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 فيفري 2026.
يُكلّف السيد حمودة الأخضر، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالفوار (مؤسسـة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 12 أوت 2025.
يُكلّف السيد حمودة الأخضر، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالفوار (مؤسسـة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 12 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون