قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 16 مارس 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 16 مارس 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سليم دودش، متصرف رئيس للمصالح الثقافية وكاهية مدير التعاون الثنائي بإدارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سليم دودش، متصرف رئيس للمصالح الثقافية وكاهية مدير التعاون الثنائي بإدارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون