Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2026.
تكلف السيدة إيمان البدراوي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام كاهية مدير الجمعيات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟