قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية:
- ألفة السلطاني
- سلمى نايت محمد
- لطفي بلغيث
- وسيلة قريسة
- رجاء بن عثمان
- فتحي برهومي
- ياسين المرابط
- نجوى النوري
- نزار المحمدي
- محمد ناصر بن رمضان
- محمد سليم عون
- أنور العياري
- مختار العباسي
- عبد الكريم المعلاوي
- برنية السلطاني.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية:
- ألفة السلطاني
- سلمى نايت محمد
- لطفي بلغيث
- وسيلة قريسة
- رجاء بن عثمان
- فتحي برهومي
- ياسين المرابط
- نجوى النوري
- نزار المحمدي
- محمد ناصر بن رمضان
- محمد سليم عون
- أنور العياري
- مختار العباسي
- عبد الكريم المعلاوي
- برنية السلطاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون