قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة إقبال العبيدي حرم السالمي، متصرف رئيس المكلفة بمهام كاهية مدير ميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة إقبال العبيدي حرم السالمي، متصرف رئيس المكلفة بمهام كاهية مدير ميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون