قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 مارس 2026 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 مارس 2026.
يُكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بخطط وظيفية بمجامع الأساسية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
جلال الرحالي متصرف عام للصحة العمومية الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية، مدير مجمع الأساسية بتونس الشمالية (مؤسســة استشفائيــة مــن صنف "أ" بوزارة الصحة).
رفيق جراي متصرف مستشار للصحة العمومية مدير مجمع الأساسية "أحمد القروي" بالقيروان (مؤسسـة استشفائية مــن صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 3 جانفي 2026.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981 يتمتـــــع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يُكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بخطط وظيفية بمجامع الأساسية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
جلال الرحالي متصرف عام للصحة العمومية الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية، مدير مجمع الأساسية بتونس الشمالية (مؤسســة استشفائيــة مــن صنف "أ" بوزارة الصحة).
رفيق جراي متصرف مستشار للصحة العمومية مدير مجمع الأساسية "أحمد القروي" بالقيروان (مؤسسـة استشفائية مــن صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 3 جانفي 2026.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981 يتمتـــــع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون