قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 مارس 2026 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 مارس 2026.
يسمّى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية ابتداءا من 14 فيفري 2026 :
ـ سوسن جبو
ـ سعيدة طبرقي
ـ حنان العيفي
ـ غفران ماجري
ـ بك ابراهم
ـ ريم الطرابلسي
ـ هيام طرابلسي
ـ سوسن طاهري
ـ سامية حمدي
ـ هالة جراد
ـ ليلى زهير
ـ دنيا فريخة
ـ إيناس المرزوقي
ـ نعيمة القرقوري
ـ لطيفة الغزواني
ـ وفاء سلامي
ـ سعاد شرطاوي
ـ ضحى الغرسلي
ـ راضية وشّاني
ـ ناهد بوهلال.
يسمّى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية ابتداءا من 14 فيفري 2026 :
ـ سوسن جبو
ـ سعيدة طبرقي
ـ حنان العيفي
ـ غفران ماجري
ـ بك ابراهم
ـ ريم الطرابلسي
ـ هيام طرابلسي
ـ سوسن طاهري
ـ سامية حمدي
ـ هالة جراد
ـ ليلى زهير
ـ دنيا فريخة
ـ إيناس المرزوقي
ـ نعيمة القرقوري
ـ لطيفة الغزواني
ـ وفاء سلامي
ـ سعاد شرطاوي
ـ ضحى الغرسلي
ـ راضية وشّاني
ـ ناهد بوهلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون