قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 مارس 2026.
يكلف الدكتور وليد الهذيلي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بالمستشفى الجهوي بجندوبة ابتداء من 1 مارس 2026.
يكلف الدكتور وليد الهذيلي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بالمستشفى الجهوي بجندوبة ابتداء من 1 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون