قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 مارس 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 مارس 2026.
ينهى تكليف الدكتور علي فرحات، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بالمستشفى الجهوي بجندوبة ابتداء من 1 مارس 2026.
ينهى تكليف الدكتور علي فرحات، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بالمستشفى الجهوي بجندوبة ابتداء من 1 مارس 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون