Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية:
- آمنة القرمازي حرم الشواشي
- وردة صالحي
- نسرين بن خليفة
- حياة خليفي
- إيمان بلقاسم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟