قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2026.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية:
- آمنة القرمازي حرم الشواشي
- وردة صالحي
- نسرين بن خليفة
- حياة خليفي
- إيمان بلقاسم
تسمى السيدات الآتي ذكرهن في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية:
- آمنة القرمازي حرم الشواشي
- وردة صالحي
- نسرين بن خليفة
- حياة خليفي
- إيمان بلقاسم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون