قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026.
يكلف السيد نور الدين بالغارات متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القريمات هيشر.
يكلف السيد نور الدين بالغارات متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القريمات هيشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون