Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 17 سبتمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قــرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 7 سبتمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثمان عشرة (18) خطة بدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب والمؤسسات الراجعة لها بالنظر موزعة كما يلي:
مكان التعيين عدد الخطط
ديوان الخدمات الجامعية للشمال والمؤسسات الراجعة له بالنظر 4
ديوان الخدمات الجامعية للوسط والمؤسسات الراجعة له بالنظر 8
ديوان الخدمات الجامعية للجنوب والمؤسسات الراجعة له بالنظر 6
الفصل 3 ـ يحدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد ليوم 20 جويلية 2026.
الفصل 4 ـ يحدد آخر أجل لتسجيل الترشحات عن بعد ليوم 30 جويلية 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟