قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2026.
يكلف السيد عماد عبيدي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عماد عبيدي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون