قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026.
تكلف السيدة حبيبة عسكري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية طبرقة الجديدة ابتداء من 30 أفريل 2026.
تكلف السيدة حبيبة عسكري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية طبرقة الجديدة ابتداء من 30 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون