قرار من وزير التربية مؤرخ فـي 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ فـي 30 جوان 2026.
تكلف السيّدة سرور العتيري حرم جغام، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
تكلف السيّدة سرور العتيري حرم جغام، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون