قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق بانهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026.
ينهى تكليف السيد سمير عرفاوي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بني مطير ابتداء من 30 أفريل 2026.
ينهى تكليف السيد سمير عرفاوي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بني مطير ابتداء من 30 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون