Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ فـي 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ فـي 30 جوان 2026.
يكلف السيّد محمّد الصويعي، أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية مدارس ابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟