قرار من وزير التربية مؤرخ فـي 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ فـي 30 جوان 2026.
يكلف السيّد محمّد الصويعي، أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية مدارس ابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
يكلف السيّد محمّد الصويعي، أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية مدارس ابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون