قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 30 جوان 2026.
تسمّى المترشّحات الآتي ذكرهنّ في رتبة مساعد استشفائي جامعي في الطّب البيطري بمؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
مريم بن عبد اللّه حرم غضبان طبّ الماشية المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري
بسيدي ثابت 13 أفريل 2026
ضحى الفرشيشي تربية، أمراض وعلوم الكائنات البحريّة
إبتهال والي طب الخيول واللحميات الأهليّة والتّشريع البيطري
تسمّى المترشّحات الآتي ذكرهنّ في رتبة مساعد استشفائي جامعي في الطّب البيطري بمؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
مريم بن عبد اللّه حرم غضبان طبّ الماشية المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري
بسيدي ثابت 13 أفريل 2026
ضحى الفرشيشي تربية، أمراض وعلوم الكائنات البحريّة
إبتهال والي طب الخيول واللحميات الأهليّة والتّشريع البيطري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون