قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2026 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2026.
يعفى السيد ماهر كمون، متصرف عام للداخلية، من مهام رئيس دائرة المجلس الجهوي لولاية منوبة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يعفى السيد ماهر كمون، متصرف عام للداخلية، من مهام رئيس دائرة المجلس الجهوي لولاية منوبة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون