قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام ولاية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جوان 2026.
يكـلف الــسّيد كمال بـاصـو بمهام كاتب عـام ولايـة القيـروان ابتداء من 14 نوفمبر 2025.
يكـلف الــسّيد كمال بـاصـو بمهام كاتب عـام ولايـة القيـروان ابتداء من 14 نوفمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون