قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026.
تسمى السيدة ليلى الرايس عضوا ممثلا عن ولاية توزر بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيدة سعيدة بوعزيزي.
تسمى السيدة ليلى الرايس عضوا ممثلا عن ولاية توزر بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيدة سعيدة بوعزيزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون