Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026.
تسمى السيدة ليلى الرايس عضوا ممثلا عن ولاية توزر بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيدة سعيدة بوعزيزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟