Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 25 جوان 2026 يتعلق تسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 25 جوان 2026.
يُعيّن السيد لطفي البراهمي عضوا ممثلا عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد إبراهيم الورزازي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟