قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 25 جوان 2026 يتعلق تسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 25 جوان 2026.
يُعيّن السيد لطفي البراهمي عضوا ممثلا عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد إبراهيم الورزازي.
يُعيّن السيد لطفي البراهمي عضوا ممثلا عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد إبراهيم الورزازي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون