قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026.
تسمى السيدة ريم اللوصيف عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عوضا عن السيدة نبيلة المليتي.
تسمى السيدة ريم اللوصيف عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عوضا عن السيدة نبيلة المليتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون