قرار من وزير التربية مؤرخ فـي 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ فـي 30 جوان 2026.
يكلف السيّد ربيع الخوجة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهويّ للتكوين بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيّد ربيع الخوجة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهويّ للتكوين بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون