قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس المندوبية العامة للتنمية الجهوية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026.
يسمى السيد عز الدين العربي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد بوراوي الساسي.
يسمى السيد عز الدين العربي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد بوراوي الساسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون