قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية أساتذة مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 30 جوان 2026.
تسمّى المترشّحات الآتي ذكرهنّ في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب البيطري بمؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
عفاف الجلجلي علوم التّوليد والأمراض التّناسليّة المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري بسيدي ثابت 30 جانفي 2026
إيمان الورتاني الأمراض المعدية والمتنقلة من الحيوان إلى الإنسان والتّشريع الصحّي 6 فيفري 2026
زينب الغربي طبّ الخيول واللّحميات الأهليّة والتّشريع البيطري 12 فيفري 2026
تسمّى المترشّحات الآتي ذكرهنّ في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب البيطري بمؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
عفاف الجلجلي علوم التّوليد والأمراض التّناسليّة المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري بسيدي ثابت 30 جانفي 2026
إيمان الورتاني الأمراض المعدية والمتنقلة من الحيوان إلى الإنسان والتّشريع الصحّي 6 فيفري 2026
زينب الغربي طبّ الخيول واللّحميات الأهليّة والتّشريع البيطري 12 فيفري 2026
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون