قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026.
يُكلف السيد صالح أحمد صالح، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية لالة ابتداء من 1 نوفمبر 2025.
يُكلف السيد صالح أحمد صالح، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية لالة ابتداء من 1 نوفمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون