قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 30 جوان 2026.
يسمى السيد قيس عكارة عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عوضا عن السيدة أميرة المستيري.
يسمى السيد قيس عكارة عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عوضا عن السيدة أميرة المستيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون