Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026.
يكلف السيد صالح غديفي، تقني رئيس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الشط ابتداء من 15 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟