قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026.
يكلف السيد صالح غديفي، تقني رئيس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الشط ابتداء من 15 ماي 2026.
يكلف السيد صالح غديفي، تقني رئيس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الشط ابتداء من 15 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون