قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 12 جوان 2026 يتعلق بانهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 12 جوان 2026.
ينهى تكليف السيدة يامنة التريكي، حافظ مكتبات أو توثيق، بخطة مديرة المكتبة الجهوية بتطاوين ابتداء من تاريخ 18 ماي 2026.
ينهى تكليف السيدة يامنة التريكي، حافظ مكتبات أو توثيق، بخطة مديرة المكتبة الجهوية بتطاوين ابتداء من تاريخ 18 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون