Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 468 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية صفاقس المدينة من ولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 468 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية صفاقس المدينة من ولاية صفاقس.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس المؤرخ في 27 فيفري 2024.
يُصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على التّقرير الإختتامي المشار إليه أعلاه المتضمّن ماهية وحالة العقار الشرعيّة التّابع لملك الدولة الخاص الكائن بمعتمدية صفاقس المدينة من ولاية صفاقس والمبيّن بالمثال الملحق بهذا الأمر وبالجدول التالي:
إسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
دون إسم عمادة عين شيخ روحو
معتمدية صفاقس المدينة 64 34756
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.