Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
يكلف السيد عادل بنعبد الرحمان، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام كاهية مدير التصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.