قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيد شكري بوعزيز، متصرف عام للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
ينهى تكليف السيد شكري بوعزيز، متصرف عام للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون