قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 نوفمبر 2025 يتعلق باستقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 نوفمبر 2025.
تقبل استقالة السيدة عربية الغربي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، بناءا على طلبها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيدة عربية الغربي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، بناءا على طلبها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون