قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
تكلف السيدة رفيعة القماطي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات التربوية بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
تكلف السيدة رفيعة القماطي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات التربوية بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون