Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 467 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمديات منزل جميل وجومين وبنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 467 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمديات منزل جميل وجومين وبنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 8 و14 جويلية 2025.
يُصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على التّقارير الإختتاميّة المشار إليها أعلاه المتضمّنة ماهية وحالة العقارات الشرعيّة التّابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بمعتمديات منزل جميل وجومين وبنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت والمبيّنة بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 حي التحرير عمادة منزل عبد الرحمان الغربية
معتمدية منزل جميل 647 102813
2 الطواجنية 5 عمادة الطواجنية
معتمدية جومين 745 104552
3 التلة 1 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 1757 113201
4 التلة 45 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 6791 109591
5 التلة 46 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 11546 109592
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.