قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
يسمّى الضباط أطباء بياطرة الآتي ذكرهم أطباء بياطرة أولين للصحة العسكرية ابتداء من 1 أوت 2025:
- الرائد طبيب بيطري هشام بوعزيزي.
- النقيب طبيب بيطري وائل جابر.
- النقيب طبيب بيطري بلال السلامي.
يسمّى الضباط أطباء بياطرة الآتي ذكرهم أطباء بياطرة أولين للصحة العسكرية ابتداء من 1 أوت 2025:
- الرائد طبيب بيطري هشام بوعزيزي.
- النقيب طبيب بيطري وائل جابر.
- النقيب طبيب بيطري بلال السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون