Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
يسمّى الضباط أطباء بياطرة الآتي ذكرهم أطباء بياطرة أولين للصحة العسكرية ابتداء من 1 أوت 2025:
- الرائد طبيب بيطري هشام بوعزيزي.
- النقيب طبيب بيطري وائل جابر.
- النقيب طبيب بيطري بلال السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.