قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 نوفمبر 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 نوفمبر 2025.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
دنيا دباش متفقد مركزي للمصالح المالية كاهية مدير إعادة الهيكلة بإدارة سندات الدولة وإعادة الهيكلة بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
ريم بن خالد مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة كاهية مدير متابعة الهياكل المهنية والمراكز الفنية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
ميساء السديري مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة رئيس مصلحة متابعة المنشآت العمومية في قطاع الصناعة والطاقة بالإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت العمومية في قطاع الصناعة والطاقة بإدارة متابعة المنشآت العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
عائشة الفقيه متفقد للمصالح المالية رئيس مصلحة متابعة منشآت الاختصاص بالإدارة الفرعية لمتابعة منشآت الاختصاص بإدارة الإشراف القطاعي بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
دنيا دباش متفقد مركزي للمصالح المالية كاهية مدير إعادة الهيكلة بإدارة سندات الدولة وإعادة الهيكلة بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
ريم بن خالد مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة كاهية مدير متابعة الهياكل المهنية والمراكز الفنية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
ميساء السديري مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة رئيس مصلحة متابعة المنشآت العمومية في قطاع الصناعة والطاقة بالإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت العمومية في قطاع الصناعة والطاقة بإدارة متابعة المنشآت العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
عائشة الفقيه متفقد للمصالح المالية رئيس مصلحة متابعة منشآت الاختصاص بالإدارة الفرعية لمتابعة منشآت الاختصاص بإدارة الإشراف القطاعي بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون