قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء للمصالح المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 نوفمبر 2025.
يسمى متفقدون رؤساء للمصالح المالية بوزارة المالية السيدات والسادة الآتي ذكرهم :
يسمى متفقدون رؤساء للمصالح المالية بوزارة المالية السيدات والسادة الآتي ذكرهم :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون